للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعليه الدليل، والله تعالى أعلم.

* * *

١٥٨ - مَسْألَة: إذا خطب على غير وضوء، أجزأه، وكذلك إن كان جنبًا، ولم تكن خطبته في المسجد:

نص على هذا في رواية صالح (١)، وعبد الله (٢)، فقال: إذا خطب بهم جنبًا، ثم اغتسل وصلى بهم، أرجو أن يجزئه.

وبهذا قال أبو حنيفة (٣)، ومالك (٤) - رحمهما الله -.

وقال الشافعي - رحمه الله - في القديم: مثلَ قولنا، وقال في الجديد: لا يجزئه (٥).


(١) لم أجدها في مسائله المطبوعة، وقد ذكرها الزركشي في شرحه (٢/ ١٨١)، وابن مفلح في النكت على المحرر (١/ ٢٣٩).
(٢) لم أجدها في مسائله المطبوعة، وينظر: الجامع الصغير ص ٥٧، والمغني (٣/ ١٧٧)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٤٢٣)، والفروع (٣/ ١٧١)، والإنصاف (٥/ ٢٢٩).
(٣) ينظر: مختصر القدوري ص ١٠١، والتجريد (٢/ ٩٦٢)، والهداية (١/ ٨٢).
(٤) ينظر: الإشراف (١/ ٣٣٢)، والمعونة (١/ ٢٢٢)، والمذهب (١/ ٣٠٤).
(٥) ينظر: المهذب (١/ ٣٦٣ و ٣٦٤)، والبيان (٢/ ٥٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>