للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في صحة الاقتداء.

قيل له: ولم كان ذلك، وبعضُ الفاتحة يقوم مقام جميعها في إسقاط الفرض، وغيره من الأحكام، ولا يقوم مقام جميعها في الاقتداء؟

وجواب آخر: عن أصل الدليل، وهو: أن الطهارة لا يقع فيها الاشتراك حتى يعتبر فيها المساواة، والأركان يعتبر فيها الاشتراك، ألا ترى أنه لو انفرد المأموم بالركوع قبل إمامه، لم يجز؛ لعدم متابعته له؟

فإن قيل: هلا قلتم: يجوز لإمام الحي أن يؤتم به، كما جاز إذا كان عاجزًا عن القيام.

قيل: القياس يقتضي في العاجز عن القيام أن لا يؤم، لكن تركناه؛ للخبر، ولا خبر في المومئ، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.

* * *

٩٥ - مَسْألَة: إذا صلى ركعة بإيماء، ثم صح، بنى على ما مضى:

وقد قال في رواية صالح (١)، والفضل بن زياد (٢)، وأبي الحارث (٢):


(١) لم أقف عليها في مسائله المطبوعة، وينظر في المسألة: مسائل عبد الله رقم (٤٩٦)، ورؤوس المسائل للهاشمي (١/ ١٩١)، والمستوعب (٢/ ٣٨٣)، والمغني (٢/ ٥٧٧)، والمحرر (١/ ٢٠٨)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٣٣٩)، والفروع (٣/ ٧٨)، والمبدع (٢/ ١٠١)، والإنصاف (٥/ ١٥).
(٢) لم أقف عليها، وينظر: حاشية رقم (١).

<<  <  ج: ص:  >  >>