للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في العدد، إذا أحرم بها على إحدى الصفتين، جاز له نقلها إلى الأخرى، أصله: إذا أحرم بصلاة التطوع قائمًا، وصلى ركعة، جاز له أن يصلي الأخرى قاعدًا، وإن أحرم بها قاعدًا، وصلى ركعة، جاز له يصلي الركعة الأخرى قائمًا، وفيه احتزار من القصر، والإتمام؛ لأنهما يختلفان في عدد الركعات.

والجواب: أن أحكام صلاة القائم والقاعد أحكام واحدة غير مختلفة، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنهما مختلفان في الأحكام من الوجه الذي ذكرنا، والله أعلم.

* * *

١٠٩ - مَسْألَة: فإن افتتح الصلاة منفردًا، ثم صار إمامًا، فسدت صلاته في أصح الروايتين:

نص عليها في رواية حمدان بن علي الوارق (١)، والفضل بن عبد الله


(١) لم أقف على روايته، وينظر: الروايتين (١/ ١٧٦)، والجامع الصغير ص ٥٣، ورؤوس المسائل للهاشمي (١/ ١٩٧)، ورؤوس المسائل للعكبري (١/ ٢٩٦)، والهداية ص ٩٥، والمستوعب (٢/ ٣٠٢)، والمغني (٣/ ٧٣)، والمحرر (١/ ١٦٨)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٢٦٢)، والفروع (٢/ ١٥٠)، والمبدع (١/ ٤٢١)، والإنصاف (٣/ ٣٧٧)، وفتح الباري لابن رجب (٤/ ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>