للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣٠ - مَسْألَة: إذا نسي صلاةَ سفرٍ، فذكرها في الحضر، صلاها صلاةَ حَضَرٍ (١):

نص على هذا [في] رواية عبد الله (٢)، والأثرم (٣)، والمروذي (٤)، وعلل في رواية الأثرم: بأنها وجبت عليه الساعة؛ أي: وجبت عليه في الأصل صلاة تمام؛ لأن من أصلنا: أن القصر رخصة، وليس بعزيمة، فقوله: الساعة؛ أي: خاطب به المقيم.

وهو قول الجديد للشافعي - رحمه الله - (٥)، وبه قال داود (٦).

وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: يصلي صلاة سفر (٧).

واختلف أصحاب ............................................


(١) ينظر: مسائل أبي داود رقم (٥٢٨)، ومسائل ابن هانئ رقم (٤١٨)، ومختصر الخرقي ص ٥٩، والإرشاد ص ٩٤، والعدة في أصول الفقه (١/ ٢٩٣)، وشرح الزركشي (٢/ ١٥٥)، والإنصاف (٥/ ٥٤).
(٢) في مسائله رقم (٥٥٢).
(٣) ينظر: المغني (٣/ ١٤١)، والشرح الكبير (٥/ ٥٤).
(٤) ينظر: النكت على المحرر (١/ ٢١٢).
(٥) ينظر: الأم (٢/ ٣٦١)، ومختصر المزني ص ٤٠.
(٦) ينظر: المغني (٣/ ١٤١)، وبه قال ابن حزم في المحلى (٥/ ٢٣).
(٧) ينظر: الحجة (١/ ١٢٦ و ١٢٧)، ومختصر القدوري ص ١٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>