للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتج المخالف: بأن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة، وقد ثبت أنه لو ترك ركعة، ولم يقضها بطلت صلاته، كذلك ها هنا.

والجواب: أنا قد أجبنا عن هذا، ومنعنا أن يكون كل تكبيرة قائمة مقام ركعة.

واحتج: بأنه لو جاز أن يسقط في حال الفوات، لجاز تركه في حال الأداء كتكبيرات العيدين، ولما لم يجز تركه في حال الأداء، كذلك إذا فات.

والجواب: أنه لو جاز اعتباره بحال الأداء لوجب أن يقضي الدعاء، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - كما يفعله في حال الأداء، وكما يقضي موجبات الركعة في حال الفوات، ولما لم يقل هذا دل على الفرق بينهما، والله أعلم.

* * *

٨٩ - مَسْألَة: يجوز أن يصلي على الجنازة من لم يصل مع الإمام قبل الدفن وبعد الدفن:

نص على هذا في رواية أبي داود، وحرب فقال: يصلي على الجنازة بعد ما صُلّي عليها قبل أن تدفن.

وقال أيضًا في رواية الأثرم، وحرب، وحنبل: ويصلي على القبر.

واحتج: بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبهذا قال الشافعي رحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>