للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من هذا: أن دم الاستحاضة ودم الحيض يشتركان في الاسم، ويختلفان في الحكم، وكذلك بول الغلام والجارية.

واحتج: بأنه فعل من جهة الغير، فلم تبطل صلاته كسائر الأفعال.

والجواب: أنه يلزم عليه انفضاض العدد في صلاة الجمعة، والله أعلم.

* * *

٢٩ - مَسْألَة: إذا صلى على ظهر الكعبة، أو في جوفها صلاةَ الفريضة، لم تصح صلاته:

وقد نص أحمد - رحمه الله - على المنع في رواية إبراهيم بن الحارث، فقال: لا يصلي فوق بيت الله الحرام (١)، وكذلك نقل الأثرم عنه: إذا صلى فوق الكعبة، فلا تجوز صلاته (٢)، وكذلك نقل أحمد بن القاسم (٣) - وقد سئل عن الصلاة المفروضة في الكعبة -، فقال: في نفسي منه شيء (٤)،


(١) ينظر: شرح العمدة لابن تيمية (٢/ ٤٨٩).
(٢) ينظر: شرح العمدة لابن تيمية (٢/ ٤٨٩).
(٣) لا مزيد في اسمه على ما ذكره المؤلف، غير أن له مسائل عن الإمام أحمد، وهو صاحب لأبي عبيد القاسم بن سلام. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ١٣٥)، والمقصد الأرشد (١/ ١٥٥).
(٤) ينظر: شرح العمدة (٢/ ٥٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>