إليه في صلاة الخوف، ويفارق قيامه بين الركعتين لانتظار الطائفة الأخرى؛ لأن ذلك يحتاج إليه.
والجواب: أنه حاجة، وهو التسوية بين الطائفتين.
واحتج: بأنه لا فصل بين سلام قبلهم وبين انتظاره إياهم في باب الضرورة.
والجواب: أنه إن لم يكن بينهما فرق في باب الضرورة، ففيه معنى آخر: وهو التسوية.
واحتج: بأن من خلفه لا يقفون على وقت فراغه من تشهده، ليقوموا لقضاء ما عليهم إلا بأن يشير بيده، أو يلتفت، أو يفعل ما يشعرهم به أنه قد فرغ، وذلك مكروه، فكان التسليم أولى.
والجواب: أنه لا يحتاج إلى الإشارة من جهته إليهم؛ لأنه يتشاغل بالتشهد في حال تشاغلهم بقضاء الركعة فإذا عرف منهم الفراغ من طريق العرف سلّم بهم.
* فصل:
والدلالة على داود وأن ما ذهبنا إليه أولى من غيره من الأخبار: ما تقدم من الترجيح، وفي ذلك إبطال لقوله: إنها سواء في باب الاستحباب والفضيلة.
* فصل:
إذا قام إلى الثانية فإنه يتشاغل بقراءة الفاتحة وسورة طويلة بقدر