للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: أن هذا يوجب صحة صلاته إذا [صلى في] (١) داره بصلاة الإمام، أو كان بينهما أكثر من ثلاث مئة ذراع.

واحتج: بأن البئر ليست بحائل، كذلك النهر.

والجواب: أن البئر في العادة يمنع الاستطراق، وليس كذلك النهر؛ فإنه لا يمنع الاستطراق في السفن.

واحتج: بأن بينهما مسافة قريبة، وليس هناك حائل يمنع الاستطراق والمشاهدة، فصح ائتمامه به؛ كما لو لم يكن طريق، أو اتصلت الصفوف.

والجواب: أن قوله: بينهما مسافة قريبة، لا تأثير له في الأصل؛ لأنه إذا لم يكن طريق هناك، أو كانت الصفوف متصلة، فلا فرق بين قرب المسافة وبعدها، وعلى أنه يبطل به إذا صلى [في] (٢) سطح داره، والإمام في المسجد، وهو يراه، والله أعلم.

* * *

١١٣ - مَسْألَة: فإن كان المأموم في سفينة، والإمام في أخرى، لم يصح ائتمامه به (٣)، وكان الماء حائلًا وطريقًا:


(١) ساقطة من الأصل، وبها يستقيم الكلام.
(٢) ليست في الأصل.
(٣) ينظر: رؤوس المسائل للهاشمي (١/ ١٩٨)، والمغني (٣/ ٤٦)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٣٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>