للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا السؤال، وقد أجبنا عنه، والله أعلم.

* * *

١٠٦ - مَسْألَة: لا تصح إمامة الفاسق، سواء كان فسقه في اعتقاده، أو في أفعاله في أصح الروايتين:

وقد نص على المنع من الصلاة خلف الفاسق في عدة مواضع، وصرح بالإعادة في رواية أبي الحارث (١)، فقال: لا تصلِّ (٢) خلف الفاجر، ولا خلف مبتدع، ولا مرجئ، ولا رافضي، ولا فاسق، إلا أن تخافهم (٣)، فتصلي، ثم أعد صلاتك.

وقال أيضًا في رواية يعقوب بن بختان (٤): إذا صليت خلف المبتدع، فأعد، قيل له: فتعيد أنت يوم الجمعة؟ قال: نعم.

وقال أيضًا في رواية أبي داود (٥) - وقد سئل: إذا صلى خلف رجل، ثم علم أنه يسكر؟ -، قال: يعيد، قال: أيهما صلاته؟ قال: التي صلَّى وحده.


(١) ينظر: الروايتين (١/ ١٧٢)، والانتصار (٢/ ٤٦٥)، والمغني (٣/ ١٨).
(٢) في الأصل: يصلي، والمثبت هو الصواب؛ لدلالة آخر الكلام عليه.
(٣) في الأصل: يخافهم.
(٤) ينظر: الانتصار (٢/ ٤٦٥).
(٥) في مسائله رقم (٣٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>