للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل له: إنما اختلفا في هذا؛ لأن تكبيرات الجنازة إذا فرغ الإمام منها لم يبق عليه غير الخروج من الصلاة فينتظر قضاء ما فاته إلى ما بعد تسليم، وليس كذلك تكبيرات صلاة العيد، فإن على الإمام بعد التكبيرات أفعالًا كثيرة، فيكون قضاها قبل فراغ الإمام من الصلاة، والله أعلم.

* * *

٨٨ - مَسْألَة: إذا فاته بعض التكبير مع الإمام وسلم الإمام، استحب قضاها متتابعًا، فإن لم يقض لم تبطل صلاته في أصح الروايتين:

نص عليه في رواية أبي طالب وقد سئل: عمن أدرك بعض التكبيرات؟ قال: إن لم يقض لم يبال، العمري عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: لا يقضي، وهو اختيار الخرقي.

وفيه رواية أخرى: يقضي، نص عليه في رواية صالح وحرب: في الرجل تفوته بعض التكبير يبادر قبل أن يرفع، قال أبو بكر: قد روي عنه في ذلك روايتان، واختياري: أنه يقضي.

و [به] (١) قال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي رحمهم الله.

وجه الأولة: ما روى النجاد بإسناده عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله أصلي على الجنازة ويخفى علي


(١) ساقطة من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>