للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتأخر عن القيام.

واحتج: بأن مدرِك الإمام في هذه الحال لا يكون مدرِكًا للركعة، فوجب أن لا يكون ذلك موضعًا للقنوت؛ قياسًا على ما بعد السجود.

والجواب: أنا نعارضه بمثله، فنقول: موضع يدرك الركعة بإدراكه، فلا يستحب فيه القنوت، أصله: قبل القراءة، والله أعلم.

* * *

٨٦ - مَسْألَة: المستحب أن يقرأ في الشفع بـ {سَبِّحِ} [الأعلى: ١]، {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون: ١]، وفي الوتر بالإخلاص:

نص عليه في رواية عبد الله (١)، وأبي طالب (٢)، ونقل أبو داود عنه (٣): أنه سئل: يقرأ المعوذتين في الوتر؟ فقال: ولِمَ لا يقرأ؟

وهذا منه على طريق الاستحباب؛ لأن أبا داود (٤) نقل قبل هذه المسألة: أنه قيل لأحمد - رحمه الله -: تختار أن يقرأ في الوتر {سَبِّحِ}،


(١) في مسائله رقم (٤١٩ و ٤٢٢).
(٢) لم أقف على روايته، ونقلها عن الإمام أحمد - رحمه الله - ابنُ هانئ في مسائله رقم (٥٠٣)، وينظر: الإرشاد ص ٦١، والهداية ص ٨٨.
(٣) في مسائله رقم (٤٥٨).
(٤) في الأصل: أبا دواد.

<<  <  ج: ص:  >  >>