للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٥ - مَسْألَة: إذا خرج في المعترك ثم تكلم أو شرب أو صلى أو وصى ومات، غُسِّل وصلي عليه:

نص عليه في رواية إسحاق بن هانئ فقال: إذا قتل في المعترك لم يغسل ويصلى عليه، وحمل وبه رمق أو أكل أو شرب أو بال أو نام أو عطس غسل وصلي عليه.

وكذا نقل الأثرم عنه في الرجل يوجد مقتولًا لعله قد مشى لعله قد تكلم إنما يترك غسل القتيل في المعركة، فأما إن حمل أو صار إلى موضع آخر غسل.

وبه قال أبو حنيفة رحمه الله.

وقال مالك رحمه الله: إذا حمل من المعترك مثخنًا بالجراح فعاش ثم مات؛ فإن كان في غَمْرة الموت بالجراحات فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، وإن بقي يومين أو ثلاثة أو أكل أو شرب فهو كسائر الموتى.

وقال الشافعي رحمه الله: إن وجد منه شيء من ذلك والحرب قائمة لم يغسل، وإن انقضت الحرب ثم مات غسل وصلي عليه، فالاعتبار عنده ببقاء الحرب ونقضها.

دليلنا: ما تقدم من الخبر والاستدلال، ولأنه إذا وجد منه شيء من ذلك فقد صار إلى حال من أحوال الدنيا فنقصت فيه معنى الشهادة، فصار كما لو مات بعد تَقَضِّي الحرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>