للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا تعذر غسله على صفة الكمال سقطت الصفة، ووجب إيصال الماء إليه على حسب الإمكان، وكذلك في غسل الجنابة والوضوء في حال الحياة، كذلك ها هنا.

* * *

٣٩ - مَسْألَة: لا يسرح شعر الميت:

نص عليه في رواية أبي طالب فقال: لا يسرح شعر الميت، قالت عائشة رضي الله عنها: علام (١) تُنَصُّون ميتكم؟!

وكذلك نقل المروذي فقال: لا يسرح لحية الميت، فذكر له حديث أم عطية مشطناها ثلاث ذوائب فقال: إنما ضفر لم يسرح.

بهذا قال أبو حنيفة رحمه الله.

قال الشافعي - رضي الله عنه -: يسرح تسريحًا خفيفًا، وذهب شيخنا إلى (٢) هذا.

دليلنا: ما روى إبراهيم عن عائشة رضي الله عنها: أنها رأت ميتًا يُسرَّح رأسُه فقالت: لم تنصون ميتكم؟! ذكره أبو عبيد في الغريب.

وروى أبو بكر بإسناده عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا تسرح شعر الميت.


(١) في الأصل: على ما. ينظر "مصنف" عبد الرزاق رقم (٦٢٣٢).
(٢) في الأصل: على.

<<  <  ج: ص:  >  >>