(٢) لم أقف عليها في مسائله المطبوعة، ووجدت أنه نقل عن الإمام أحمد - رحمه الله -: أنه سئل عمن أصبح ولم يوتر؟ قال: يوتر ما لم يصلِّ الغداة، ما أقلّ ما اختلف الناس فيه! رقم المسألة (٤٩٠). (٣) عند الحنفية، والمالكية: يكره التنفل بعد طلوع الفجر. ينظر: مختصر القدوري ص ٨٥، والهداية (١/ ٤٢)، والمدونة (١/ ١٢٥)، والكافي ص ٣٧. أما عند الشافعية، فوجهان، الأكثر علي عدم الكراهة؛ لأن وقت النهي يدخل بالدخول في صلاة الفجر، لا بطلوع الفجر، وهذا الذي صححه النووي - رحمه الله -. ينظر: المهذب (١/ ٣٠٠)، والبيان (٢/ ٣٥٧)، والمجموع (٤/ ٥٦). (٤) في سننه: كتاب: الصلاة، باب: النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، رقم (٩٦٥).