للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويومئ إيماء، ولا يسجد على مِرفَقَة (١)، وعلى شيء يرفعه. فأوجب الإيماء على الإطلاق، ولم يخصه ببعض الأعضاء.

واحتج المخالف: بأنه عاجز عن الإيماء برأسه، فلا ينتقل إلى الإيماء إلى غيره، كما لا ينتقل إلى يديه.

والجواب: أنا قد بينا أنه لا يمتنع أنه يجب عليه ذلك، وعلى أن الطرْف من موضع (٢) الإيماء، واليدان لا مدخل لهما في الإيماء بحال، فافترقا، والله أعلم.

* * *

٩٩ - مَسْألَة: إذا كان بعينيه مرض، فقال الأطباء: إن صليت مستلقيًا، زال، جاز له الاستلقاء (٣):

وقد قال أحمد - رحمه الله - في رواية أبي جعفر أحمد بن الحسين


(١) في الأصل: مروحه، ولعلها مصحّفة من لفظة: (مِرْفقة)، كما في كتاب الروايتين للمؤلف (١/ ١٨٠)، والمرفقة هي: كالوسادة، وأصله: من المرفق، كأنه استعمل مرفقه واتكأ عليه. ينظر: النهاية في غريب الحديث، ولسان العرب (رفق).
(٢) لعلها: مواضع.
(٣) ينظر: المغني (٢/ ٥٧٤)، والمحرر (١/ ٢٠٨)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٣٤١)، والنكت على المحرر (١/ ٢٠٩)، والإنصاف (٥/ ١٧ و ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>