للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: أنه إذا لم يسمع النداء، عدم فيها جهتا الاتصال، وبالسماع قد وجد أحد جهتي الاتصال، وأما إذا كانوا أربعين، فقد وجد عدد ينعقد بهم الجمعة، فلا حاجة بنا إلى حضورهم؛ لأنهم يمكنهم إقامتها في موضعهم، وجميع ما ذكرنا فهو دلالة على الإيجاب من غير تحديد، ومن قال: إنه محدود بثلاثة أميال، فوجهُه: ما تقدم (١) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: "عسى أحدكم أن يتخذ الغنم على رأس ميل أو ميلين أو ثلاثة"، ولأنه قد جرت العادة أن الأصوات إذا كانت ساكنة، والرياح معتدلة، والمؤذن صَيِّتًا، ولا مانع يمنع السماع، فإن الصوت ينتهي إلى ثلاثة أميال وما قاربها، والله تعالى أعلم.

* * *

١٤٣ - مَسْألَة: تقام الجمعة في كل قرية يستوطنها أربعون رجلًا، أحرارًا، بالِغين، عاقلين، لا يظعنون عنها صيفًا ولا شتاء:

نص على هذا في رواية الأثرم (٢)، وإبراهيم بن الحارث (٣)، فقال: يجمع من القرى إذا كانوا من الذين لا يجب عليهم أن يجمعوا في المصر كانوا في بُعد منهم، فإنهم يجمعون إذا كانوا أربعين. وكذلك نقل ابن


(١) في ص ١١٠.
(٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٨٢). والأحكام السلطانية ص ١٠٢.
(٣) ينظر: الروايتين (١/ ١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>