للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر يوم النفر الأول، وعلى أنك قد تركت هذا الأصل في مواضع فأثبت مقادير لغير توقيف ولا اتفاق، فمنها: تقدير المسح بثلاث أصابع، وكذلك خرق الخف، ومسح الرأس بالربع.

* * *

٢١ - مَسْألَة: لا يكبر إلا من صلى في جماعة:

نص على هذا في رواية صالح وعبد الله فقال: التكبير على من صلى في جماعة، ومن صلى وحده لا يكبر.

وكذلك نقل الميموني عنه أنه قال: أعلى شيء في الباب حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه صلى وحده ولم يكبر، وإليه يذهب.

وكذلك نقل مهنا وهارون بن عبد الله وقد سئل: هل يكبر إذا صلى وحده؟ فقال: سمعنا من محمد بن سلمة (١) عن أبي عبد الرحمن (٢) عن زيد بن أبي أنيسة عن عمر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان إذا صلى وحده أيام التشريق [لم يكبر] (٣).

وبهذا قال أبو حنيفة رحمه الله.


(١) في الأصل: مسلمة، والتصحيح من "الأوسط".
(٢) كذا في الأصل وفي "الأوسط"، و"الكبير": (عبد الرحيم).
(٣) ساقطة من الأصل، والتصويب من المعجم، و"الأوسط".

<<  <  ج: ص:  >  >>