للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزيادة على ذلك، والله أعلم.

* * *

١٤٩ - مَسْألَة: إذا ركع مع الإمام، ثم زحمه الناس، فلم يقدر علي السجود حتى سجد الإمام، وقام إلى الركعة الثانية، ثم زال الزحام، والإمام قائم في الركعة الثانية، فإنه يشتغل بقضاء السجدة التي فاتته من الركعة الأولى، وإن كان راكعًا، تابع الإمام في الركوع، ولم يتشاغل بالقضاء:

أومأ إليه أحمد - رحمه الله - في رواية أبي طالب (١)، فقال: في الرجل يكبر مع الإمام يوم الجمعة، فإن لم يقدر [أن] يسجد على الأرض، يسجد على ظهر رجل، فإن لم يقدر أن يركع ويسجد، يتبعه يركع ويسجد، هو أجود، قيل له: بعد ما يقوم الإمام؟ قال: نعم. فقد أجاز القضاء بعد ما يقوم إلى الثانية، قال أبو بكر في كتاب الشافي: إذا أتى بما سبقه الإمام به يوم الجمعة بعده، وقيل: إن يركع، فلا بأس.

وروى أحمد بن القاسم عنه (٢): في الرجل يصلي خلف الإمام


(١) لم أقف عليها، وينظر: الإرشاد ص ١٠١، والجامع الصغير ص ٥٨، ورؤوس المسائل للعكبري (١/ ٣٢٣)، والهداية ص ١١١، والتمام (١/ ٢٤١)، والمغني (٣/ ١٨٧)، والفروع (٣/ ١٩٣)، والإنصاف (٥/ ٢١١).
(٢) لم أقف عليها. وينظر: مختصر ابن تميم (٢/ ٤٤٢ و ٤٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>