للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موقوفة على اختيارهم؛ لأنه ربما هزمهم العدو، فيحتاجون إلى أن يتأخروا، أو يهزموا العدو، فيحتاجون إلى أن يتقدموا، فيجب ألا يثبتوا لنيتهم حكمًا؛ كالعبد مع المولى إذا نوى الإقامة، لم يثبت لنيته حكم، وكذلك المرأة مع زوجها، والجيش مع الأمير.

والجواب: أنا لا نسلم هذا، بل نقول: نيتهم صحيحة، ويلزمهم الإتمام، وعلى أنه تنتقض نية صاحب الحاجة؛ فإن إقامته غيره على اختياره (١)، وإن قضاها، ربما تقدم، وربما تأخر، وربما اضطر إلى الخروج لما يعرض من الأمور؛ كما قال بعضهم (٢):

إذا أَذِنَ اللهُ في حاجةٍ … أتاك النجاحُ بها يركُضُ

وإن أَذِنَ اللهُ في غيرِها … أتى عارضٌ دونَها يعرِضُ

* * *

١٢٨ - مَسْألَة

في الملَّاح (٣) إذا كان يسافر بأهله، وليس لنيته في المقام


(١) كذا في الأصل، ولعلها: فإن إقامته على غير اختياره.
(٢) ينظر: ديوان علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ص ١١٧.
(٣) صاحب السفينة؛ لملازمته الماء الملح. ينظر: لسان العرب (ملح).

<<  <  ج: ص:  >  >>