للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مصليًا لنفسه، لم يلحق المأمومَ سهوُ إمامه.

والجواب: أنه لا يمتنع أن يتبعه في الفساد في حال، ولا يتبعه في حال؛ كما لو ائتم بمسبوق، فأحدث فيما أدركه معه عامدًا، بطلت صلاته، ولو أحدث فيما يقضيه، فقد فسدت صلاته، وكان المأموم مؤتمًا به.

* فصل:

والدلالة على أنه إذا كان الإمام عالمًا بحدث نفسه، يعيدون الصلاة إذا علموا بذلك بعد الفراغ: أنه قاصد لإفساد صلاتهم، والاستهزاء بالدين، فبطلت صلاتهم خلف مَنْ هذه صفتُه؛ كالكافر؛ ولأنه يصير بهذا الفعل فاسقًا، وإمامة الفاسق لا تصح عندنا، وهذا فصل يأتي الكلام فيه - إن شاء الله تعالى -.

* فصل:

والدلالة على أنه إذا علم بحدث الإمام في أثناء الصلاة، يعيد: ما رواه الرفاعي (١) ................................


= في ذات المسألة ما نصه: (وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة"، ولو كان حكمها حكم الانفراد، لما كان لهذا الفضل معنى).
(١) لم أهتد لمعرفته، ولم أجد أحدًا من شيوخ أبي يعلى بهذا الاسم. ذكر أبو الخطاب في الانتصار (٢/ ٤٣٠) ما نصه: (وروى شيخنا أبو يعلى قال: حدثنا الرفاعي، عن الجزري، عن أبي حفص بن شاهين بإسناده عن أبي هريرة - رضي الله عنه - … ).

<<  <  ج: ص:  >  >>