للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيهم قارئًا حتى فرغوا من الصلاة: أن صلاة الأمي صحيحة، وإن علموا في الصلاة، لم تصح صلاتهم.

واحتج: بأن صلاة المأموم مضمنة بصلاة الإمام، تفسد بفسادها؛ بدليل: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "الإمام ضامن" (١)، فلو كان مصليًا لنفسه، ولم تكن صلاة المأموم معقودة بصلاة الإمام، ما كان ضامنًا، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة" (٢)، فلو كان كل واحد مصليًا لنفسه (٣)؛ ولأنه لو كان


= قال الخطيب البغدادي عنه: (أبو بكر الرازي الفقيه، إمام أصحاب الرأي في وقته)، توفي سنة ٣٧٠ هـ. ينظر: تاريخ بغداد (٤/ ٣١٤).
وقد أكثر المؤلف من ذكره في كتابه "العدة في أصول الفقه" في مواضع متفرقة؛ كما في (١/ ٢٩٤، ٢/ ٣٤٩ و ٣٦٠ و ٣٨٥ و ٥٤٤ و ٥٩١، ٣/ ٧٥٦ و ٩٦٩) وغيرها.
(١) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت، رقم (٥١٧)، والترمذي في كتاب: أبواب الصلاة، باب: ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، رقم (٢٠٧)، وقد أشار الترمذي للاختلاف الذي فيه والاضطراب، ونَقَل عن علي المديني: أنه لم يثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: ما يجب على الإمام، رقم (٩٨١)، قال ابن رجب في الفتح (٣/ ٤٨٧ و ٤/ ١٨١): (وفي إسناد الحديث اختلاف كثير)، وينظر: علل الدارقطني (١٠/ ١٩١).
(٢) مضى تخريجه (١/ ٤٦٩).
(٣) في الأصل بياض بمقدار خمس كلمات، وقد جاء في الانتصار (٢/ ٤٢٤) =

<<  <  ج: ص:  >  >>