للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* فصل:

والدلالة على الشافعي - رضي الله عنه -: أن ما ذهبنا إليه يحصل به مواليًا بين الركوع والسجود؛ لأنه يسجد في الرابعة سجدة أخرى، فيحصل سجدتان قد تقدمهما الركوع، ولم يتخللهما غيره، وإذا لفق، لم يوال بينهما، فكانت الموالاة أولى، يبين صحة هذا ما قالوه: إذا زحم عن السجود في الركعة الأولى من صلاة الجمعة، فتخلص، والإمام راكع في الثانية، فإنه يركع معه، ولا يتشاغل بقضاء ما عليه، ويكون الركوع الثاني فرضه، والأول لغو؛ لأنه توالى بين ركوعه وسجوده، ولو جعلنا الأولى فرضَه، والثانيةَ، فرَّقنا بين الركوع والسجود، فكانت الموالاة أولى.

ودلالة ثانية: وهو أنه إذا سجد في الرابعة سجدة، قصر الفصل بين المتتابعتين - أعني: بين السجدة الأوّلة والثانية -، وإذا لفق سجود الثانية إلى الأوّلة، والرابعة إلى الثالثة، طال الفصل بين المتتابعتين، وقد يسقط حكم الفصل في الصلاة إذا قصر، ولا يسقط إذا طال وكثر، ألا ترى أن الجمع بين الصلاتين في الأولى منهما جائز؛ بشرط أن لا يطول الفصل بينهما، فإن لم يطل، جاز، وكذلك إذا ذكر - بعد أن سلم -: أنه نسي سجدتي السهو، فإن كان الفصل قليلًا، أعادها، وإن كان طويلًا، لم يعدها، وجب أن يعتبر ما يقصر به الفصل المتتابعتين، دون ما يطول؛ ولأن السجود ركن من أركان الركعة، فلم يصح تلفيقه من ركعتين.

دليله: القراءة، وذلك أنه لو قرأ نصف الفاتحة في ركعة، وفي النصف الثاني من الركعة الثانية، لم يلفق، كذلك السجود.

<<  <  ج: ص:  >  >>