للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالقضاء في يوم العيد، وإن كان منهيًا عنه، والوجه فيها: أنها عبادة يصح قضاؤها في غير الوقت المنهي عنه، فصح في الوقت المنهي عنه. دليله: الصلاة، والله أعلم.

* * *

٧٣ - مَسْألَة: فإن نذر صلاة مطلقة، أو في وقت، وفات الوقت:

فقياسُ المذهب: أنه يجوز فعلُها في الأوقات المنهي عن الصلاة [فيها]؛ لأن أحمد - رحمه الله - قد أجاز صيام النذر في أيام التشريق في إحدى الروايتين، مع تأكيد الصيام، فقال في رواية صالح (١): في رجل نذر أن يصوم سنة، فصام أيام التشريق: أرجو أن لا يكون به بأس، ولو أفطر، وكفّر، رجوت أن يكون ذلك مذهبًا؛ فقد أجاز صومها عن النذر، فكذلك في الصلاة.

وبه قال الشافعي - رضي الله عنه - (٢).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز فعلُها في الأوقات الثلاثة: حين طلوع الشمس، وحين قيامها، وحين غروبها، كما لا يجوز قضاء الفوائت


(١) لم أجدها في المطبوع من مسائله، وينظر: الفروع (٢/ ٤١٦)، وفي الروايتين (١/ ٢٦٥) نسبها لعبد الله بن الإمام أحمد - رحمهما الله -.
(٢) ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٣٤٢)، والمجموع (٤/ ٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>