للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتج: بأن كلَّ ما لا يكفر بتركه، لم يحكم بإسلامه بفعله؛ كالطهارة.

والجواب: أنا لا نسلم الوصف؛ لأن عندنا: يكفر بتركها، ولا ينتقض بالشهادتين؛ لأنه لا يتركها، وإنما يكفر بجحدها، ويحكم بإسلامه بفعلها، وعلى أن الطهارة لا تختص شرعنا؛ لأن كل أحد يتطهر، ويتنظف، ولأن الطهارة من موانع العبادات.

* فصل:

والدلالة على أنه إذا صلى منفردًا في غير المسجد، أنه يحكم بإسلامه؛ خلافًا لأبي حنيفة: ما تقدم (١) من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى صلاتنا، فهو مسلم"، ولم يفرق بين أن يصليها منفردًا في غير المسجد، وفي جماعة، ولأن كل صلاة لو صلاها في جماعة، حكم بإسلامه بها، فإذا صلاها منفردًا، حكم بإسلامه.

دليله: إذا صلاها في المسجد منفردًا، أو في جماعة (٢).

فإن قيل: إذا صلى منفردًا، لم يختص شرعنا؛ لأن أهل الذمة يصلون أيضًا، فأما الصلاة في جماعة، أو في مسجد، فإنه يختص شرعنا.

قيل له: إذا صلى منفردًا، صلى كل ركعة منها بسجدتين على قبلتنا، فإن هذا يختص شرعنا، فيجب أن يحكم بإسلامه، وذهب المخالف إلى


(١) في (٢/ ٣٦٣).
(٢) في الهامش مكتوب: [دليله: إذا صلى في المسجد منفردًا، قالوا: يحكم بإسلامه، ولأنه لو صلى مثل صلاتنا في الشرائط، فحكم بإسلامه، صح].

<<  <  ج: ص:  >  >>