للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الموقف، بل الرجل هو المخاطب بالتأخير، فإذا لم تبطل صلاته، فأولى أن لا تبطل صلاتها.

فإن قيل: بل هي المنهية عن التقدم، والمأمورة بالتأخير.

قيل: قد بيّنا أن كل واحد منهما مأمور بذلك، والله أعلم.

* * *

٢٢ - مَسْألَة: سجود التلاوة سنة مؤكدة، وليس بواجب:

نص عليه في رواية حنبل (١)، والأثرم (٢)، فقال: ما كان في الصلاة، فأحبُّ أن يسجد؛ لأنه أوكَدُ، ومن قرأ، ولم يكن في صلاة، ولم يسجد، فلا بأس.

وبهذا قال الشافعي (٣)، وداود (٤) - رحمهما الله -.

وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: هو واجب (٥).


(١) ينظر: الانتصار (٢/ ٣٨٠).
(٢) ينظر: الانتصار (٢/ ٣٨٠).
(٣) ينظر: التنبيه ص ٧٣، والبيان (٢/ ٢٨٩).
وإلى استحبابه ذهبت المالكية. ينظر: المدونة (١/ ١١١)، والإشراف (١/ ٢٦٩).
(٤) ينظر: المحلى (٥/ ٧٤).
(٥) ينظر: مختصر القدوري ص ٩٦، والهداية (١/ ٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>