للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليلنا: ما روى أبو داود بإسناده (١) عن عطاء بن يسار (٢)، عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: قرأت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سورة النجم، فلم يسجد فيها (٣).

فلو كانت واجبة، لم يتركها النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يترك أحدًا يَتْركها.

فإن قيل: أراد به: لم يسجد في الحال؛ لأنه معلوم أن زيدًا لم يكن في سائر أوقاته مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى يعلم تركه في جميع الأوقات، وعندنا: تركه في الحال وتأخيره (٤) إلى وقت آخر.

قيل له: بل طريق إلى معرفة ذلك من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: إنني لم أسجد، أو دلالة تدل عليه من حالة تضطره إلى معرفته، فيجب حَمْله على إطلاقه، وهذا كما رُوي عن عليّ - رضي الله عنه -: أنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة (٥)، ونحن نعلم: أنه لم يكن معه في سائر


(١) في كتاب: الصلاة، باب: من لم ير السجود في المفصل، رقم (١٤٠٤).
(٢) الهلالي، أبو محمد المدني، مولى ميمونة - رضي الله عنها -، قال ابن حجر: (ثقة، فاضل)، توفي سنة ٩٤ هـ. ينظر: التقريب ٤٣١.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب: سجود القرآن، باب: من قرأ السجدة ولم يسجد رقم (١٠٧٢ و ١٠٧٣)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: سجود التلاوة، رقم (٥٧٧).
(٤) كذا في الأصل، ولعل الأصوب: وأخّره.
(٥) أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: في الجنب يقرأ القرآن، رقم (٢٢٩)، والنسائي في كتاب: الطهارة، باب: حجب الجنب من قراءة القرآن، =

<<  <  ج: ص:  >  >>