للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦١ - مَسْألَة: إذا جبر بعظم نجس، فانجبر، ونبت عليه اللحم، لم يخرج منه:

قياس المذهب (١)؛ لأن أحمد - رحمه الله - قد قال: إذا كان يستضر باستعمال الماء خوفَ الزيادة في المرض والتباطُؤ في البرء، جاز التيمم (٢)، وبه قال أبو حنيفة - رحمه الله - (٣).

قال أبو بكر في كتاب: الصلاة من "الشافي": يُجبر على إخراجه منه ما لم يخف التلفَ (٤)، وقد أومأ أحمد في رواية ابن إبراهيم: إذا وقع ضرسه، فأعاده، ثم انقلع، يعيد الصلاة (٥).

فلولا أنه كان يلزمه قلعه، لم يأمره بالإعادة.

وقال الشافعي - رحمه الله -: إن لم يخش من قلعه التلف، لزمه قلعُه، فإن امتنع منه، أجبره السلطان عليه، فإن مات قبل، لم يجب قلعه؛ لأن جميعه صار ميتًا، والله حسيبهُ فيما صلى من الصلوات مع النجاسة،


(١) كذا في الأصل، ولعلها: على قياس المذهب.
(٢) ينظر: الروايتين (١/ ٩٢)، والتمام (١/ ٢١٨)، والفروع (٢/ ١٠٣).
(٣) ينظر: التجريد (٢/ ٧٥٢)، ورؤوس المسائل للزمخشري ص ١٧١.
وهو قول المالكية. ينظر: الإشراف (١/ ٢٨٤)، والذخيرة (١/ ٤٥٤).
(٤) ينظر: رؤوس المسائل للهاشمي (١/ ١٧٨)، والتمام (١/ ٢١٨).
(٥) في مسائله رقم (٢٧٢)، وينظر: الروايتين (١/ ٢٠٢)، وبنحوها نقل المروذي. ينظر: الروايتين (١/ ٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>