٤٢ - مَسْألَة: إذا خرج من الميت شيء بعد الغسل أعيد عليه الغسل:
نص عليه في رواية صالح، وأبي الحارث: في الميت ينتقض بعدما يفرغ منه فإنه يغسل ثلاثًا، فإن خرج منه شيء بعد ذلك فإلى سبع، فإن خرج منه شيء بعد ذلك فإلى تسع، ويرفع.
وبهذا قال الشافعي - رضي الله عنه -، ومن أصحابه من قال: لا يجب ذلك، وإنما يستحب، ويغسل الموضع من النجاسة ويجزئه، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.
دليلنا: ما روي في حديث أم عطية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا إن رأيتن ذلك"، ففرض لهم الثلاث، وجعل لهم الاجتهاد إلى السبع فيما يرونه من الغسل، يريد به: إن حدث أمر يوجب الغسل فاغسلوه، أو معناه: إن أمنتم على الميت من تكرار الغسل.
ولأن الموت في معنى الإغماء، والنوم؛ لأنه سقوط الحواس، وذهاب التمييز، وقد ثبت أن موجب الإغماء، والجنون، والحدث يبطله، وجب أيضًا أن يبطل الحدث موجب الموت، وهو الغسل.
واحتج المخالف: بأن خروج الحدث بعد الغسل لا يبطله، أصله: غسل الجنابة، والجمعة.
والجواب: أنا قد بينا أن الموت يجري مجرى الإغماء، والنوم، ثم ثبت أن الحدث يبطل موجب الموت، كذلك يجب أيضًا أن يبطل