للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٠ - مَسْألَة: إذا قرأ في الأخيرتين من الظهر، والعصر، وعشاء الآخرة بالحمد وسورة ساهيًا، أو صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول، أو دعا بما يدعو في التشهد الآخر، أو قرأ في موضع تشهده، أو موضع ركوعه وسجوده، أو تشهد في موضع قيامه، أو قال في موضع ركوعه: سمع الله لمن حمده، ونحو ذلك، فإنه يسجد في جميع ذلك سجود السهو:

وقد نص على ذلك في مواضع، فقال في رواية صالح: إذا جلس ليتشهد، فقرأ ناسيًا، أو قام فتشهد مكان القراءة ناسيًا، سجد السهو (١).

وقال في رواية ابن إبراهيم: إذا سها في ركوعه، فقال: سمع الله لمن حمده، يسجد (٢)، وقال في رواية حنبل (٣)، وأبي طالب: إذا صلى الظهر، فقرأ في أربع ركعات بالحمد وسورة، أو صلى المغرب، فقرأ


(١) لم أجدها بهذا اللفظ، وبنحوها في مسائله رقم (٥٥٢).
(٢) ينظر: مسائله رقم (٣٧٧)، والروايتين (١/ ١٤٧).
وابن إبراهيم هو: إسحاق بن إبراهيم بن هانئ، أبو يعقوب النيسابوري، خدم الإمام أحمد وهو ابن تسع سنين، ونقل عنه مسائل كثيرة جدًا، توفي ببغداد سنة ٢٧٥ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٢٨٤)، والمقصد الأرشد (١/ ٢٤١).
(٣) لم أقف عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>