للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتج: بأن هذه الصلاة سميت جمعة لا لجمع الجماعات، وقال الزجاج في كتابه (١): ومن قال في غير القراءة: جُمَعة - بضم الجيم، وفتح الميم -، فمعناه: الذي تجمع الناس، كما يقول: (رجل لُعَنة): إذا كثر لعن الناس (٢)، و (رجل ضُحَكة): إذا كان يكثر الضحك، وضحكه: إذا كان يُضحَك منه. وإذا كان كذلك، لم يجز تفريقها.

والجواب: أن فعلها في موضعين لا يخرجها عن أن تكون جامعة للناس؛ كما إذا فُعلت في بلدين، على أن الدارقطني روى في الأفراد (٣) بإسناده عن سلمان - رضي الله عنه -: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما سميت الجمعة؛ لأن آدم - عليه السلام - جُمع فيها خَلْقُه" (٤).

* * *

١٧٢ - مَسْألَة: يجوز إقامة الجمعة قبل الزوال في وقت صلاة العيد (٥):


(١) معاني القرآن (٤/ ٢٤٠).
(٢) كذا في الأصل، وفي معاني القرآن: (يكثر لعن الناس).
(٣) ينظر: أطراف الغرائب والأفراد (٣/ ١١٧).
(٤) أخرجه الخطيب في تاريخه (٢/ ٣٩٧)، وضعّفه الألباني في الضعيفة (٧/ ٢١٠)، رقم (٣٢٢٤).
(٥) ينظر: التمام (١/ ٢٣٨)، والمستوعب (٣/ ٢١)، والمغني (٣/ ٢٣٩)، والإنصاف (٥/ ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>