للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب عنه: ما تقدم في الجمعة، وفي غيرها.

واحتج: بأنها صلاة من الصلوات، فلم تتوقت فيها القراءة، دليله: سائر الصلوات.

والجواب: أنها قد تتوقت عندنا في الجمعة أيضًا، وهي صلاة من الصلوات، وعلى أن هذا قياسٌ يعارض السنة، والله أعلم.

* * *

١٤ - مَسْألَة: إذا أدرك الإمام في الركوع في صلاة العيد اتبعه ولم يكبر في الركوع:

نص عليه في رواية ابن مشيش فقال في الرجل يدرك الإمام، وقد سبقه بالتكبير وأدرك معه الركوع، فلا يقضي التكبير، ولكن إذا فاتته ركعة فإنه يعجبه أن يقضي الركعة بالتكبير.

وكذلك نقل أبو داود عنه، فمن أدرك ركعة من العيد يكبر في التي يقضي، وإن أدرك وكبر بعض التكبير يكبر ما أدرك، ولا يكبر ما فاته، وبهذا قال الشافعي - رضي الله عنه -، وأبو يوسف.

وقال أبو حنيفة، ومحمد رحمهما الله: إذا أدركه في الركوع فخاف إن كبر تكبير العيد يرفع رأسه، فتفوته الركعة الأولى فإنه يكبر تكبيرة الافتتاح قائمًا ثم يركع ويكبر راكعًا تكبير العيد الذي سبقه به الإمام.

دليلنا: أنه ذكر مشروع قبل الركوع فلا يستحب فعله في الركوع،

<<  <  ج: ص:  >  >>