للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليلنا: أنه لا يخلو إما أن يسكت، أو يسبح، أو يقرأ بغير فاتحة الكتاب، ولا يجوز أن يسكت؛ لأنه ليس في الصلاة حال [السكوت] (١)، ولا يجوز أن يدعو؛ لأن هذا ليس بموطن الدعاء، ولا يجوز أن يقرأ بغير فاتحة الكتاب؛ لأن هذا محل للفاتحة، فلم يبق إلا أن يقرأ بفاتحة الكتاب.

ولأنهم قد قالوا: إنه إذا جلس لانتظار الطائفة الثانية أنه يتشهد قبل جلوسهم معه، كذلك يجب أن يقرأ قبل دخولهم معه.

فإن قيل: الفرق بينهما أن الطائفة الأولى لم يحصل لها التشهد من صلاة الإمام، فلم يحتج إلى تحصيله للثانية، وليس كذلك في القراءة؛ لأنه قد حصل لها ذلك من صلاة الإمام فاحتاج إلى تحصيله للثانية.

قيل له: قد حصل لها ذلك من صلاة الإمام إذا أدركت محله، وهو القيام، ألا ترى أن المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع، فإنه يحصل من صلاته القراءة؛ لأنه أدرك محله كذلك ها هنا.

* فصل:

إذا صلى صلاة الخوف على نحو ما رواه ابن عمر - رضي الله عنهما - وذهب إليه أبو حنيفة - رحمه الله - فإن الصلاة صحيحة، نص عليه أحمد - رحمه


(١) ليست في الأصل، وهي إضافة يقتضيها السياق، وينظر: رؤوس المسائل للعكبري (١/ ٣٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>