للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد العزيز - رحمه الله -: لا بأس به؛ لأنه في معنى عدّ (١) الآي في الصلاة (٢). والله أعلم.

* * *

١٢١ - مَسْألَة: إذا كان الأنين في الصلاة من وجع، فإنه يقطع الصلاة، وإن كان من خوف الله تعالى، فإنه لا يقطع (٣):

وقد قال أحمد - رحمه الله - في رواية أبي الحارث (٤) - وقد سأله عن الأنين في الصلاة؟ -، فقال: إذا كان عاليًا (٥)، أكرهه.

وهذا محمول على الأنين من وجع.


(١) في الأصل: عدد، والتصويب من المغني (٢/ ٣٩٧).
(٢) ينظر: المغني (٢/ ٣٩٧)، والمبدع (١/ ٤٨٣)، والإنصاف (٣/ ٦٠٨)، وتصحيح الفروع (٢/ ٢٦٧).
(٣) ينظر: المستوعب (٢/ ٢٣١)، والمغني (٣/ ٢٥٣)، والمحرر (١/ ١٣٤)، والفروع (٢/ ٢٨٧)، والمبدع (١/ ٥١٧)، والإنصاف (٤/ ٤٤).
(٤) ينظر: فتح الباري لابن رجب (٤/ ٢٤٦)، وينظر: الفروع (٢/ ٢٨٨).
(٥) في فتح الباري: غالبًا، وكذا في الفروع (٢/ ٢٨٨)، قال ابن رجب: (وقال القاضي أبو يعلى: إنما أراد: إذا كان أنينه عاليًا؛ من العلو، أو رفع الصوت؛ لما يخشى من الرياء به، أو إظهار الضجر بالمرض ونحوه. وهذا الذي فسره تصحيف منه. والله أعلم). فتح الباري (٤/ ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>