للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: فيدل عليه لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} الآية.

والجواب: أن المراد بالزينة ما يظهر، ألا ترى أنها أفادت جواز ذلك في حق الأزواج من جميع الجهات؟! ولم يبح مثل ذلك في ذوات المحارم، والله أعلم.

* * *

٥٠ - مَسْألَة: لا يجوز للمسلم غسل قريبه الكافر ودفنه:

نص على ذلك في رواية ابن مشيش في الرجل يموت له قرابة يهودي أو نصراني، وله عنده أيادٍ: لا يغسله المسلم.

وكذلك نقل أبو طالب في الرجل يموت وهو يهودي وله ولد مسلم: يركب دابته، ويسير أمام الجنازة، ولا يكون خلفه، فإذا أرادوا أن يدفنوه رجع مثل قول عمر.

وروى حنبل عنه في الرجل المسلم: إذا كان له أب أو أخ أو قرابة قريبة فوليه فلا بأس، واحتج بحديث علي - رضي الله عنه -، قيل له: فترى أن يغسل هو؟ قال: لا يغسل إنما يكون معهم حتى إذا ذهبوا به تركهم معه يلونه.

قال أبو حفص العكبري: لا بأس أن يغسل أباه، وأخاه، ويتبع جنازته، على ما رواه الجماعة، قال: ولعل ما رواه ابن مشيش قول قديم

<<  <  ج: ص:  >  >>