للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٧ - مَسْألَة: كفن المرأة من مالها:

نص عليه في رواية أبي الحارث: وقد سئل عن المرأة تموت هل على زوجها كفنها؟ فقال: لا يجب وتكفن من مالها، ولا شيء على زوجها.

وكذلك نقل عنه قد سئل: كفن المرأة من مالها أو من مال زوجها؟ فقال: من مال زوجها.

وكذلك نقل إسحاق بن إبراهيم قال: ثمن الكفن من مالها، قيل له: فإن لم يكن لها؟ قال: من ربعها أو من ثمنها.

وبهذا قال الشعبي، ومحمد بن الحسن.

وقال أبو حنيفة، والشافعي رحمهما الله: كفنها على زوجها.

دليلنا: أن الموت معنى يزيل النكاح ويقطعه، فيجب أن يمنع وجوب الكفن على الزوج، دليله: الطلاق.

فإن قيل: فرق بين الموت والطلاق، بدليل أن الطلاق يقطع الإرث، والموت لا يقطع الإرث، فحكم النكاح باق.

قيل له: الزوجة ترث زوجها، ولا يلزمها كفنه، وكذلك المولى من فوق يرث المولى من أسفل، ولا يلزم كفنه، كذلك عندهم في الأقارب يتوارثون، ولا يلزم الكفن.

<<  <  ج: ص:  >  >>