٦٧ - مَسْألَة: كفن المرأة من مالها:
نص عليه في رواية أبي الحارث: وقد سئل عن المرأة تموت هل على زوجها كفنها؟ فقال: لا يجب وتكفن من مالها، ولا شيء على زوجها.
وكذلك نقل عنه قد سئل: كفن المرأة من مالها أو من مال زوجها؟ فقال: من مال زوجها.
وكذلك نقل إسحاق بن إبراهيم قال: ثمن الكفن من مالها، قيل له: فإن لم يكن لها؟ قال: من ربعها أو من ثمنها.
وبهذا قال الشعبي، ومحمد بن الحسن.
وقال أبو حنيفة، والشافعي رحمهما الله: كفنها على زوجها.
دليلنا: أن الموت معنى يزيل النكاح ويقطعه، فيجب أن يمنع وجوب الكفن على الزوج، دليله: الطلاق.
فإن قيل: فرق بين الموت والطلاق، بدليل أن الطلاق يقطع الإرث، والموت لا يقطع الإرث، فحكم النكاح باق.
قيل له: الزوجة ترث زوجها، ولا يلزمها كفنه، وكذلك المولى من فوق يرث المولى من أسفل، ولا يلزم كفنه، كذلك عندهم في الأقارب يتوارثون، ولا يلزم الكفن.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute