للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوالدين، والمولودين.

والجواب عن الوالدين والمولودين: أن السبب الذي يستحق به النفقة باق لم ينقطع وهو النسب، وهذا معدوم في الزوجة.

وجواب آخر عن ذلك، وعن أمته، وأم ولده: أن الوالد والولد إذا كانا فقيرين أنه لا مال لهم، فيجب أن يكون كفنهم في أقرب المال إليهم، وأقربه ماله.

ولأنه يملك على أم ولده في حال حياتها ما لا يملكه على زوجته في حياتها وتزويجها، فجاز أن يملك عليه بعد الموت ما لا يملكه الزوجة، والله تعالى أعلم.

* * *

٦٨ - مَسْألَة: المشي أمام الجنازة أفضل، فإن كان راكبًا فالمشي وراءها أفضل:

نص عليه في رواية عبد الله وقال: الماشي أمامها أفضل، والراكب وراءها.

وقال أبو حنيفة رحمه الله: المشي خلفها أفضل، ولم يفرق بين الماشي والراكب.

وقال مالك، والشافعي رحمهما الله: المشي أمامها أفضل، ولم يفرقا بين الراكب والماشي.

<<  <  ج: ص:  >  >>