للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يصلوا هذه الصلاة، وإذا خافوا جاز لهم، فدل على أن العلة هي الخوف، وقد وجد، كذلك من خاف إن نزل عن راحلته للصلاة الفريضة أن ينقطع عن الرفقة ويفترسه سبع جاز له أن يصلي الفريضة على الراحلة ولا يعيد.

والجواب: أنا لا نسلم أن العلة الخوف فقط، وإنما العلة الخوف من العدو، وليس ها هنا عدو.

وقولهم: إنه لو حضر العدو ولم يخافوا منه لم يجز لهم أن يصلوا صلاة خوف، فإنما كان كذلك لعدم العلة، وهو الخوف منه؛ لأنا لسنا نقول: العلة وجود العدو فقط، وإنما العلة الخوف منه، وهناك لم يوجد الخوف، وأما إذا خاف انقطاعه من الرفقة، ومن السبع، فقد أجبنا عنه، وبينا أن الانقطاع عن القافلة هو السبب الذي يوجب خوف الضرر من السبع، وهو يحصل باشتغاله من الصلاة، والعلة ها هنا كونه خائفًا من العدو، والعدو غير موجود.

واحتج: بأنهم لو رأوا العدو فصلوا صلاة شدة الخوف خوفًا منهم، وعرفوا بعد ذلك أن العدو لم يكن على طلبهم، ولا قتالهم بل كان على مبادلة القتال، فلا إعادة، كذلك ها هنا.

والجواب: أنا إن سلمناه، فذلك خوف من عدو، والله أعلم.

* * *

٦ - مَسْألَة

إذا صلى صلاة الخوف بأربع طوائف، فصلى بكل واحدة

<<  <  ج: ص:  >  >>