بفوات وقتها بالنهار أو بالليل، فلما ثبت أنه إذا علم بالليل صلاها من الغد، كذلك إذا علم بالنهار.
وأما الجمعة فإنها لا تقضى بحال، وليس كذلك هذه الصلاة؛ لأنها قد تفعل بعد خروج وقتها، وهو إذا شهد برؤية الهلال ليلًا فإنها تصلى من الغد، وإن كان الوقت قد فات.
واحتج: بأنها لو كانت تقضى لوجب أن تقضى في يومها الذي هو أقرب إلى وقتها، فلأن لا تقضى في غدها الذي هو أبعد منه أولى.
والجواب: أن الليلة التي تلي يوم الفطر أقرب إلى وقت صلاة العيد من الغد، ثم اتفقوا أنه لو علم بالفطر بالليل لم يقض فيه صلاة العيد وقضاها في الغد، كذلك إذا علم بالنهار.
واحتج: بأن هذه صلاة يختص بها يوم العيد؛ لشرف اليوم وفضيلته، فإذا فات ذلك اليوم لم تقضى، كالوقوف بعرفة إذا فات وقته.
والجواب: أن هذا يوجب أن لا تقضى وإن قامت البينة على الرؤية بالليل؛ ولوجب أيضًا أن لا يقضى صوم رمضان بعد مضي الشهر؛ لأن هذا الصوم خص به رمضان؛ لشرف الوقت وفضيلته، واتفقوا أنه يقضى مع وجود هذا المعنى، فبطل ما اعتبروه من هذا الباب، والله تعالى أعلم.
* * *
٢٦ - مَسْألَة
فإن فاتته صلاة العيد مع الإمام استحب قضاءها في حال