للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: أنه لا يصح أن يلزمه تحمل القراءة عن المأموم، وهو غير قادر عليها، ولا يصح أن يؤمر بها، وإذا لم يلزمه التحمل، لم تبطل صلاته، فلم يترك شيئًا واجبًا.

فإن قيل: لا يمتنع أن يكون حكم التكليف قائمًا عليه في فساد صلاته بتركها، وإن لم يصح (١) أن يؤمر بها في هذء الحال؛ كالناسي للقراءة لا يؤمر بها في حال نسيانه، وحكمُ الفرض قائم عليه في باب فساد صلاته بتركها، وكذلك الناسي للركوع والسجود.

قيل له: يجوز أن يكون حكم التكليف قائمًا في حال النسيان، ويسقط (٢) في حال العجز؛ بدلالة المصلي في نفسه، أو نسي القراءة، لم يسقط فرضها، ولو عجز عنها، سقط فرضها، وأجزأه، كذلك لا يمتنع أن لا يسقط حكم التكليف في النسيان في حق غيره، ويسقط حكمه في حال العجز، والله أعلم.

* * *

١٠٤ - مَسْألَة

إذا أحسَّ (٣) الإمام برجل، وهو راكع، استُحِبَّ له انتظارُه،


(١) في الأصل: تصح.
(٢) في الأصل: تسقط.
(٣) مطموسة في الأصل بمقدار كلمتين، والمثبت من رؤوس المسائل للمؤلف لوح رقم (١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>