للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فدل على أنه لا يجب ذلك.

واحتج المخالف: بأن الأمي يمكنه أن يقتدي بقارئ، فيؤدي صلاته بقراءة؛ لأن قراءة الإمام قراءة له، فإذا أمكنه ذلك، فلم يفعل، لي تصح صلاته، وإذا لم تصح صلاته، لم تصح للمأموم (١).

والجواب: أن هذا تبطل به إذا وجد جماعة في مسجد آخر؛ فإنه قادر على أن يؤدي صلاته بقراءة، ومع هذا، لا يلزمه ذلك، ولأن طهارة الإمام شرط في صحة صلاة المأموم، كما أن قراءة الإمام شرط في صحة صلاة المأموم، فكان يجب على المتوضئ أن يصلي خلف متوضئ؛ لأنه يمكنه ذلك، وقد قال: لا يلزمه، كذلك في مسألتنا.

واحتج: بأن القارئ يصح له الدخول في صلاة الأمي؛ لأنهما متساويان في حال الدخول فيها؛ لأن حال الدخول لا يحتاج إلى القراءة، فإذا صح دخوله (٢) في صلاته، لزم الإمامَ حينئذ أن يتحمل القراءة عن القارئ من طريق الحكم، فإذا لم يتحملها، فسدت صلاته؛ كالقارئ إذا ترك القراءة في صلاته، فإذا فسدت صلاته، فسدت صلاة المأموم القارئ.


= والتلخيص الحبير (٢/ ٦٧٠)، وحسنه العلامة ابن باز، والألباني. ينظر: فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز (٢٩/ ٢٧٣)، وإرواء الغليل (٢/ ١٢).
(١) في الأصل: المأموم، ولو كانت العبارة: [لم تصح صلاة المأموم]، لكانت أظهر للقارئ.
(٢) كررت في الأصل مرتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>