للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان البداية بالرأس والخاتمة بالرجلين كغسل الميت، فإنه يبدأ إلى الرجل ثم بشماله إلى الرجل.

وإذا قلنا: يختم بالرأس فوجهه ما رواه النجاد بإسناده عن جابر قال: أخبرني من رأى ابن عمر - رضي الله عنهما - يحمل الجنازة من قبل ميامنها يبدأ باليد ثم الرجل ثم الرجل ثم اليد.

ولأنه لما استحب البداية لفضله استحب أن يختم به كالطواف لما استحب البداية من الحجر الأسود أن يختم بالحجر الأسود، وهذا يلزم عليه السعي فإنه يبدأ بالصفا ولا يختم به بل يختم بالمروة، ولا أسهل على الفاعل؛ لأنه إذا مشى في جانبه الأيمن من رأسه إلى رجليه ثم قيل: اخرج فامش إلى رأسه وامش إلى رجليه يحصل ماشيًا إلى جانبه الأيسر دفعتين:

إحداهما في حمل، والأخرى في غير حمل، وإذا أخذ من رجليه وختم برأسه صار ماشيًا في جانبه الأيسر دفعة واحدة، ولأنه يخلل العبادة من غير جنسها، والله سبحانه وتعالى أعلم.

* * *

٧٠ - مَسْألَة: الصلاة على الميت تستفاد بالوصية ويكون الموصى أولى بالصلاة عليه من الولي والوالي:

نص عليه في رواية ابن منصور وقد سئل: من أحق بالصلاة على

<<  <  ج: ص:  >  >>