٨٣ - مَسْألَة: إذا كبر الإمام سبعًا في صلاة الجنازة كبر تبعًا للإمام في أصح الروايات:
رواها ابن منصور عنه فقال: لا ينقص التكبير على الجنازة من أربع، ولا يزاد على سبع.
وكذلك نقل أبو داود عنه وقد سئل إذا كبر على الجنازة ستًا؟ قال: يكبر ما كبر، وإن زاد على سبع ينبغي أن يسبح به.
وكذلك نقل أبو جعفر الدينوري عنه: إذا كبر سبعًا لا يسبح به.
وفيه رواية أخرى: يكبر معه في الخامسة، ولا يكبر زيادة على ذلك، رواه عنه الأثرم، وقد سأله: إذا كبر ستًا أو سبعًا أو ثمانيًا؟ فقال: أما هذا فلا، أما الخمس فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لكن نختار نحن أربعًا، وإن كبر خمسًا كبر معه، فأما الست فإنما كبرها لفضيلة سهل بن حنيف كان من أهل بدر.
فقد صرح في رواية الأثرم أنه يتبع في الخمس، ولا يتبع فيما زاد.
وقد نقل عنه الجماعة: أنه يكبر معه في الخامسة، فنقل صالح عنه: أما في الخامسة فيتبعه، فإن كبر ثلاثًا فما يعجبني.
كذلك نقل أبو داود: في الإمام إذا كبر خمسًا فسلم بعض الناس في الرابعة؟ فأنكره، وقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الإمام ليؤتم به"، وقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: كبروا ما كبر إمامكم.