للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥١ - مَسْألَة: إذا صلى الجمعة [بالعبيد] (١) والمسافرين، لم يجزئهم (٢):

وأصل المذهب في ذلك مذكور في المسألة التي بعدها، وهو قول الشافعي - رضي الله عنه - (٣).

وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: تنعقد بهم، وتجزئهم (٤).

دليلنا: أنهم ليسوا من أهل فرض الجمعة، فلم تنعقد بهم؛ قياسًا علي النساء والصبيان، [ولا يلزم] (٥) عليه المرضى أنه تنعقد بهم الجمعة؛ لأنهم إذا حضروها، صاروا (٦) من أهل فرضها، وإن شئت قلت: كل من لا تنعقد بهم الجمعة في القرى لا تنعقد بهم في المصر، أصله: ما ذكرنا، وإذا كانوا ثلاثة، ...............................................


(١) ساقطة من الأصل، والتتمة من رؤوس المسائل للمؤلف لوح ٢٢، والجامع الصغير ص ٥٨، ورؤوس المسائل للهاشمي (١/ ٢١٣).
(٢) ينظر: الجامع الصغير ص ٥٨، والمغني (٣/ ٢٢٠)، والمحرر (١/ ٢٢٩)، والإنصاف (٥/ ١٧٣).
(٣) ينظر: الحاوي (٢/ ٤٠٣ و ٤٠٤)، والمهذب (١/ ٣٥٩).
وهو قول عند المالكية ذهب إليه سحنون. ينظر: المذهب (١/ ٣٠١)، ومواهب الجليل (٢/ ٥٢٣).
(٤) ينظر: التجريد (٢/ ٩٣٦)، وحاشية ابن عابدين (٥/ ٣٧).
(٥) ليست في الأصل، والسياق يقتضيها؛ كعادة المؤلف - رحمه الله -.
(٦) في الأصل كررها مرتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>