للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحضر، فالمشقة موجودة.

فإن قيل: لو سقطت عنهم، لوجب أن يصيروا في حكم أهل الأعذار، فإذا صلوا قبل صلاة الإمام، تجزئهم.

قيل: هكذا نقول، والله أعلم.

* * *

١٧٤ - مَسْألَة: لا تجب الجمعة على العبد في أصح الروايتين:

نقل ابن منصور عنه، فقال: لا جمعة على عبد (١).

وروى عنه في موضع آخر (٢): لا جمعة على عبد، إلا أن يأذن له سيده.

وبهذا قال أبو حنيفة (٣)، ومالك (٤)، والشافعي (٥) - رضي الله عنهم -.


(١) لم أجدها في مسائله، وقد ذكرها المؤلف من رواية ابن منصور في الروايتين (١/ ١٨٢)، وذكرها أيضًا من رواية صالح، ولم أجدها في المطبوع من مسائله، وينظر في المسألة: مختصر الخرقي ص ٦٠، والمحرر (١/ ٢٢٩)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٤٠٦ و ٤٠٧)، والقواعد لابن رجب (١/ ١٨٣)، والإنصاف (٥/ ١٧١).
(٢) في مسائله رقم (٥١٦).
(٣) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٣٦، والهداية (١/ ٨٣).
(٤) ينظر: المدونة (١/ ١٤٦)، والمعونة (١/ ٢٢١).
(٥) ينظر: المهذب (١/ ٣٥٤)، والبيان (٢/ ٥٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>