للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متحققة، فكان المتحقق أولى، والله أعلم.

* * *

١٠٨ - مَسْألَة: إذا افتتح الصلاة منفردًا، ثم ائتم بغيره، فسدت صلاته في أصح الروايتين:

نص عليها في رواية حنبل (١): في رجل دخل المسجد، فصلى ركعتين أو ثلاثًا ينوي الظهر أو العصر، ثم جاء مؤذن فأذن وأقام: لم يدخل معهم، فإن دخل معهم في الصلاة، لم تجزئه حتى ينوي بها الصلاة مع الإمام ابتداء الفرض (٢).

وبهذا قال أبو حنيفة (٣)، ومالك - رحمهما الله - (٤).

وعنه رواية أخرى: تجزئه، وتصح صلاته، نص عليه في رواية بكر بن محمد عن أبيه، عنه (٥): إذا صلى ركعتين من فرض، ثم أقيمت الصلاة، فإن شاء دخل مع الإمام، فإذا صلى ركعتين، سلم، وأعجبُ


(١) ينظر: الروايتين (١/ ١٧٥).
(٢) ينظر: الهداية ص ٩٥، والمغني (٣/ ٧٥)، والفروع (٢/ ١٤٤)، والإنصاف (٣/ ٣٧٦)، وفتح الباري لابن رجب (٤/ ٧٤).
(٣) ينظر: التجريد (٢/ ٨٥٥)، وبدائع الصنائع (١/ ٦١٢).
(٤) ينظر: الإشراف (١/ ٢٩٨)، ومواهب الجليل (٢/ ٤٥٨).
(٥) ينظر: الروايتين (١/ ١٧٦)، وبدائع الفوائد (٣/ ٩٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>