للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إليَّ أن يقطع الصلاة، ويدخل (١) مع الإمام (٢).

فظاهر هذا جوازُ ذلك.

واختلف أصحاب الشافعي في تحصيل مذهبه (٣)، فقال المزني (٤): إن ائتم به قبل أن يركع، أجزأه، وإن ائتم به بعد أن ركع، لم يجزئه، ومنهم من قال: قبل الركوع قولان، وبعد الركوع قول واحد: لا يجوز.

دليلنا: ما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تختلفوا على إمامكم" (٥)، وهذا قد اختلف عليه حين كبّر قبله، والنهي يدل على فساد المنهي عنه، ولأن تحريمته سبقت تحريمة الإمام، فلم يصح ائتمامه به؛ كما لو أراد أن يدخل مع الإمام في الصلاة، فكبر قبله، وقال لي أبو بكر الشامي (٦): في هذا الأصل قولان كمسألتنا، ولا فرق بينهما، وقال: هذا منصوص


(١) في الأصل: يدل، والتصويب من الروايتين (١/ ١٧٦)، والبدائع (٣/ ٩٥٧).
(٢) ينظر: مختصر ابن تميم (٢/ ٢٦٢)، والإنصاف (٣/ ٣٧٦).
(٣) ينظر: الأم (٢/ ٣٤٥)، والحاوي (٢/ ٣٣٧)، والمهذب (١/ ٣٠٦)، ونهاية المطلب (٢/ ٣٨٩)، والبيان (٢/ ٣٧٥).
(٤) لم أجده، وينظر قريب منه من كلام الشافعي في: مختصر المزني ص ٣٧.
(٥) مضى تخريجه في (١/ ٤٧٠).
(٦) هو: محمد بن المظفر بن بكران بن عبد الصمد الحَمَوي، المعروف بـ (أبي بكر الشامي)، قال الذهبي: (الإمام المفتي، شيخ الشافعية)، من مؤلفاته: البيان في أصول الدين، توفي سنة ٤٨٨ هـ. ينظر: الأنساب (٢/ ٢٦٧)، وسير أعلام النبلاء (١٩/ ٨٥)، وتبصير المنتبه لابن حجر (٢/ ٨٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>