للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: أنا لا نسلم أن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة، ألا ترى أنا نقول: إذا فاته شيء من التكبير مع الإمام استحب له قضائه، فإن سلم مع الإمام ولم يقض جازت صلاته ولو كانت قائمة مقام ركعة بطلت صلاته، كما تبطل بترك ما كان من الركوع، وهذا فصل يأتي الكلام عليه فيما بعد مستوفىً إن شاء الله تعالى.

* * *

٨٤ - مَسْألَة: يرفع يديه مع كل تكبيرة:

نص عليه في رواية الميموني فقال: يرفع يديه مع كل تكبيرة على الجنازة، وكذلك نقل إسحاق بن منصور قال: رأيت أحمد رحمه الله يصلي على الجنازة، فكان يرفع يديه في تكبيره، ويضع يمينه على شماله.

وبه قال الشافعي رحمه الله.

وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يرفع يديه إلا في الأولى.

دليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة.

ولا يجوز (١) على ابن عمر مع فقهه وكثرة صلاته خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على (١) ظهور التكبيرات من الإمام.


(١) هنا كلمة أصابها طمس.

<<  <  ج: ص:  >  >>