للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فشهدوا أنه صلى على أحدث جنازة وأنه كبر أربعًا، فجمع عمر - رضي الله عنه - على أربع.

وروى أيضًا بإسناده عن ميمون بن مهران قال: حدثنا ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: آخر ما كبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الجنائز أربعًا، وكبر أبو بكر على فاطمة رضي الله عنها أربعًا، وكبر الحسن بن علي على علي - رضي الله عنهما - أربعًا، وكبر الحسين على الحسن - رضي الله عنهما - أربعًا، وكبر علي على يزيد بن المكفف (١) - رضي الله عنهما - أربعًا، وكبر عبد الله بن عمر على أبيه - رضي الله عنهما - أربعًا، وكبرت الملائكة على آدم عليه السلام أربعًا، وكبر ابن الحنفية (٢) على ابن عباس - رضي الله عنهم - أربعًا، وإذا كان هو المتأخر من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وجب الأخذ به دون غيره.

قيل له: التأخر من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يدل على الاستحباب والفضيلة، ولا يدل على منع الجواز فيما زاد على ذلك، ونحن نقول: إن الأفضل الأربع، وإنما كلامنا إن كبر زيادة هل تجوز متابعته أم لا؟ وليس في الخبر ما يمنع.

واحتج المخالف: بأن كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة قائمة مقام ركعة، وقد بينا أن الإمام لو زاد في صلاته ركعة، لم يلزم المأموم متابعته، كذلك إذا زاد في صلاة الجنازة تكبيرة.


(١) في الأصل: زيد، والتصويب من "مصنف" عبد الرزاق رقم (٦٣٩٨).
(٢) في الأصل: كبرت الحنفية، والصواب المثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>