٩ - مَسْألَة: يستحب أن يقف بين كل تكبيرتين يكبر الله تعالى ويحمده ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -:
نص عليه في رواية عبد الله، وحمدان بن علي، وإسحاق بن إبراهيم، وهو قول الشافعي - رضي الله عنهم -.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: ليس بين تكبيرات العيد الزوائد ذكر مسنون.
دليلنا: ما احتج به أحمد رحمه الله - ورواه أبو بكر - بإسناده عن علقمة والأسود عن ابن مسعود - رضي الله عنهم - أنه قال: بين كل تكبيرتين في العيد يحمد الله ويثني عليه، وروى في لفظ آخر: بين كل تكبيرتين حمد الله، ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -.
فإن قيل: يحتمل أن يكون هذا مذهبًا له.
قيل له: هذا القول ظهر منه وانتشر ولم يعرف له مخالف، فيجب أن يكون حجة.
والقياس: أنها تكبيرات متوالية، فيجب أن يتخللها الذكر قياسًا على صلاة الجنازة، ولأن صلاة الجنازة مبنية على الحذف والاختصار، فإذا تخلل الذكر تكبيراتها فتكبيرات العيد أولى أن يتخللها الذكر.