للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القبلة، والرجل مما يلي الإمام.

ولأنهما يختلفان في صلاة الفرض، فالمرأة تقف خلف الإمام، والرجل على يمين الإمام، ويكون النساء خلف صف الرجال، والمرأة تكفن في خمسة أثواب، والرجل في ثلاثة، ويختلفان في صفة الجنازة، فتكون جنازتها بنعش، والرجل بخلافه، وقبر الرجل لا يستر، وقبر المرأة يستر، كذلك ها هنا، والله أعلم.

* * *

٨١ - مَسْألَة: يصلى على الغائب بالنية:

نص عليه في رواية الأثرم، وإسماعيل بن سعيد، واحتج: بحديث النجاشي.

وقال حرب: قلت لأحمد رحمه الله: رجل مات بأرض يصلي عليه رجل بأرض أخرى؟ وأردت حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على النجاشي، فغضب وقام وقال: دعنا من هذا.

فظاهر هذا أنه توقف عنه.

والمذهب على ما صرح به من الجواز.

وهو قول الشافعي رحمه الله.

وقال أبو حنيفة، ومالك رحمهما الله: لا يجوز الصلاة عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>